تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

240

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 7 ) : قالوا : الحاكم بالخيار في الذمّي ( 15 ) بين إقامة الحدّ عليه ، وتسليمه إلى أهل نحلته وملّته ليقيموا الحدّ على معتقدهم . والأحوط إجراء الحدّ عليه . هذا إذا زنى بالذمّية أو الكافرة ، وإلّافيجري عليه الحدّ بلا إشكال .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 28 : 19 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة ، الباب 5 ، الحديث 2 . . ( 2 ) . وسائل الشيعة 28 : 135 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 32 ، الحديث 1 . . ( 3 ) . شرائع الإسلام 4 : 219 . . ( 4 ) . رياض المسائل 16 : 23 و 24 . . ( 5 ) . جواهر الكلام 41 : 336 . .